من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول التفويت في أسهم يمتلكها أشخاص غير مقيمون
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت في أسهم يمتلكها أشخاص طبيعيون مقيمون بكل من فرنسا وكندا في رأس مال شركة بعث عقاري بتونس، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.