L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1291/2024 · 12/12/2024

حول النظام الجبائي للامتيازات الممنوحة للرئيس المدير العام للبنك

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي للامتيازات الممنوحة للرئيس المدير العام للبنك  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 28 نوفمبر 2024  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الرئيس المدير العام للبنك ينتفع بامتياز عيني في شكل سيارة وظيفية موضوعة على ذمته بقيمة 137,475 دينار شهريا ويتم أخذها بعين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.