حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقال بصحيفة أسترالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 جويلية 2014 1125
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقال بصحيفة أسترالية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 جويلية 2014
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي للمبالغ التي سيقوم بتحويلها مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية لفائدة مؤسسة نشر أسترالية بعنوان مصاريف نشر مقال علمي بمجلة " […] " قامت به إحدى الباحثات بالمركز.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات نشر مقيمة بأستراليا مقابل نشر مقالات علمية بمجلاتها الصادرة بأستراليا تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
مع العلم أنّ تحويل المبالغ إلى الخارج لفائدة المؤسسة المذكورة لا يستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة بنسبة 15%.
هذا، ولا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة إلى مؤسسة النشر الأسترالية مقابل نشر مقال علمي بمجلّتها الصادرة بأستراليا باعتبارها خدمات منجزة بالخارج وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.