النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل نشر مقال علمي بمجلة سويسرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية مــن وزيــر المــاليـة إلـى 20/09/2017 N° 3055
المــوضـــوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل نشر مقال علمي بمجلة سويسرية المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 سبتمبر 2017.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سيحوّلها مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية مقابل نشر مقال علمي في مجلة سويسرية " […] " الذي قام به أحد الباحثين في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجرى بالمركز، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ التي سيحولها مركز البيوتكنولوجيا لفائدة مؤسسة النشر السويسرية غير المستقرة بتونس مقابل نشر المقالات العلمية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا بتاريخ 10 فيفري 1994 لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
ويستوجب الإعفاء إدلاء مؤسسة النشر المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بسويسرا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب المذكورة.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة مقابل نشر المقال العلمى بالمجلة السويسرية باعتبارها دفعت مقابل خدمات مستغلة بالخارج وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل نشر مقال علمي في مجلة برازيلية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل نشر مقال علمي بمجلة إيطالية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل نشر مقال علمي بمجلة بريطانية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل نشر مقال علمي بمجلة باكستانية
- Régime applicable à la publication d’articles scientifiques dans une revue Tchèque