L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 21/2012 · 04/01/2012

Régime applicable aux intérêts sur emprunt contracté auprès d'une société Suisse

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2011 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** المصدرة كليا والناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أبرمت اتفاقية قرض مع الشركة الأم المقيمة بسويسرا بقيمة جملية تساوي 700.000 دينار مقابل فائض يساوي 6,25% سنويا. وطلبتم على أساس ذلك إيضاحات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.