Régime de TVA applicable au commerce de gros de produits alimentaires
طلب توضحيات جبائية : النظام الجبائي المطبق على البيوعات بالجملة للمنتجات الغذائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 7 - جانفي 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2012. - مكتوبنا عدد 1807 بتاريخ 11 ديسمبر 2012 .
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب مزيد التوضيحات حول ما ورد بمكتوبنا عدد 1807 بتاريخ 11 ديسمبر 2012 تتعلق خاصّة بـ :
- إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلتموه بعنوان إقتناءاتكم من المشروبات الغازية والمياه المعدنية،
- وجوب تحمّل فواتير البيوعات بالجملة للمنتجات المذكورة لمعلوم الطابع الجبائي.
وجوابا، يشرفني أن أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 1807 بتاريخ 11 ديسمبر 2012.
مع العلم أنّه باعتبار أنّ تاجر الجملة في المواد الغذائية غير خاضع للأداء على القيمة المضافة، فإنّ بيوعات مؤسستكم من المشروبات الغازية والمياه المعدنية لا تخضع للأداء المذكور وبالتالي فانه لا يمكنكم طرح الأداء الذي تحمّلته شراءاتكم من هذه المنتجات.
هذا وفيما يتعلق بمعلوم الطابع الجبائي فإنّه عملا بأحكام العدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، يوظّف معلوم طابع جبائي محدّد بـ 0,400 د عن كلّ فاتورة يتمّ إصدارها من قبل تاجر الجملة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.