النظام الجبائي للأشخاص الذين يقومون بعمليات بيع من خلال المجلات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 27 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 793 [؟]
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للأشخاص الذين يقومون بعمليات بيع من خلال المجلات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 أفريل 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للأشخاص الذين يقومون ببيع منتجات عبر المجلات على غرار منتجات « […] » « […] و « […] » كما طلبتم معرفة هل تعتبر المداخيل التي يحققونها عمولات و هل يخضعون للضريبة على الدخل وجوبا حسب النظام الحقيقي.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
- في صورة اقتصار الأشخاص المعنيين على دور الوساطة بين الشركة والحريف
تصنّف المداخيل التي يحققها الأشخاص الذين يمارسون نشاط بيع منتجات الشركات عبر المجلات كعمولات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. وتخضع المداخيل المذكورة للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي وذلك طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- في صورة اقتناء المنتجات من الشركة ثم إعادة بيعها للحرفاء
إذا ثبت أنّ الأشخاص المعنيين يقتنون باسمهم ولحسابهم المنتجات ثمّ يقومون بإعادة بيعها تحت مسؤوليتهم إلى الحريف، فإنّ المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax : 71.790 550 موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA au titre des opérations de lotissement effectuées à titre occasionnel
- حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ المحولة بعنوان نشر مقالات علمية في مجلات أجنبية
- Exonération de TVA des livres et brochures
- Exonération des revues de la TVA
- TVA sur les ventes de livres, de journaux et périodiques