حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى شركة ********** المقيمة بالهند
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2015 سبتمبر 30 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية 1847
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى شركة « […] » المقيمة بالهند المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 13 جانفي 2015 - مكتوبي عدد 217 بتاريخ 3 فيفري 2015 - مكتوبكم عدد 7179 بتاريخ 10 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه أن شركة « […] » المقيمة بالهند والمستقرة بتونس كما تم بيانه بمكتوبي عدد 217 بتاريخ 3 فيفري 2015 المشار إليه بالمرجع أعلاه رفضت تكوين منشأة دائمة بتونس وقبلت تطبيق خصم من المورد تحرري بنسبة 15% وأن شركتكم دفعت مستحقات الشركة الهندية بعد القيام بالخصم المذكور وسلمتها شهادات في الغرض.
هذا وبينتم أن الشركة الهندية المذكورة تراجعت في قبول تطبيق الخصم من المورد حسب النسبة المذكورة أعلاه وطالبت باسترجاعه إلا أن مصالح الأداءات رفضت مطلبها وطالبتكم تبعا لذلك بدفع المبالغ التي قمتم بخصمها معللة ذلك أن العقود تنص على أن المبالغ التعاقدية خالية من الأداءات.
وفي هذا الصدد، طلبتم معرفة:
1- هل يحق لشركة « […] » المقيمة بالهند المطالبة باسترجاع مبالغ الخصوم من المورد،
2- هل يتعين على شركتكم التصريح بوجود المنشأة الدائمة حتى يتسنى لكم القيام بالخصم من المورد حسب النسب الواردة بمكتوبي المذكور أعلاه،
3- هل يمكن لشركتكم مواصلة تطبيق الخصم من المورد بنسبة 15%.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن شركة « […] » المقيمة بالهند ترفض تكوين المنشأة الدائمة بتونس كما تمّ بيانه بمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه وباعتبار غياب اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس والهند، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للشركة الهندية للخصم من المورد التحرري بنسبة 15%. ولا يكون الخصم المذكور قابلا للإرجاع.
مع العلم أنّ عبارة خالية من كلّ الأداءات والمعاليم يقصد بها خالية من الأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات ولا يمكن أن تشمل الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في صورة الإستجابة لطلب الشركة الهندية تطالب شركتكم بدفع الخصم من المورد لخزينة الدولة على أساس نسبة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% دون أن تكون المبالغ المدفوعة بهذا العنوان قابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة لشركتكم.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.