حول إسترجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الهند بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT DGI
17/05/2021 N° 34 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلــى
الموضوع: حول إسترجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الهند بتونس. المرجع : مكتوبكم الوارد عينا بتاريخ 22 أفريل 2021.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إيضاحات حول إمكانية إنتفاع سفارة الهند بتونس من استرجاع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الخدمات.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، تنتفع سفارة الهند بتونس وكذلك أعوانها من السلك الدبلوماسي بنظام استرجاع الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها من السوق المحلية باستثناء الخدمات.
كما تنتفع بنظام استرجاع المعلوم على الاستهلاك بعنوان عمليات اقتناء الأجهزة ووسائل النقل وذلك شريطة أن تكون قيمة الفواتير تساوي على الأقل 33 دولارا أمريكيا.
الرجاء إعلام سفارة الهند بتونس بمحتوى المكتوب.
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي الموظف على سفارة الهند بتونس
- حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى شركة ********** المقيمة بالهند
- حول طلب سفارة ****** بتونس استرجاع الأداء على القيمة المضافة
- بخصوص طلب سفارة ********* بتونس استرجاع الأداء على القيمة المضافة
- بخصوص طلب سفارة ********* بتونس استرجاع مبلغ بعنوان الأداء على القيمة المضافة