من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمنشأة مستقرة بالمغرب .
المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 18 أوت 2015
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن لكم منشأة دائمة بالمغرب وطلبتم التأكيد على أن :
- نتائجها لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الضريبة على الشركات،
- المقر بتونس يمكنه فوترة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.