مذكرة خاصة عدد 190 بتاريخ 06 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 11 من الإتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الإزدواج الضريبي، يمكن تحديد أرباح منشأة دائمة بالإعتماد على تقسيم الأرباح الجملية للمؤسسة بين مختلف أجزائها.
كما ذكرتم أن الشركة &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.