L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1014/2016 · 28/03/2016

Régime applicable à un établissement stable en Tunisie d’une société française

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي المطبق على منشأة دائمة بتونس  المرجع : مكتوبك بتاريخ 13 جانفي 2016   لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنه تبعا لطلب عروض دولي، تعتزم بلدية تونس إبرام عقد مع شركة فرنسية ومكتب هندسة تونسي وذلك لإسداء الخدمات المتعلقة بإنجاز الدراسات الفنية والهندسة العامة وقيادة كل أعمال الترك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.