من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم تسجيل تركة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان بالإمكان إثبات قيمة الأثاث الذي هو موضوع تصريح بتركة عن طريق خبير يتولّى تقييمه مع إرفاق التقرير بالتصريح بالتركة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.