حول توظيف معلوم رخص البناء من قبل بلدية ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3122 28 ديسمبر 2015
مــن وزيــر الماليــة إلــى […]
الموضــوع: حول توظيف معلوم رخص البناء من قبل بلدية […] المرجــع : مكتوبكم عدد 207978 الوارد علينا بتاريخ 21 ديسمبر 2015
لقد أحلتم إلينا بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه عريضة تقدّم بها المواطنون […] و […] حول اعتزام بلدية […] توظيف المعلوم على رخص البناء بمناسبة إضافة طوابق جديدة لبناية قديمة متحصّلة على رخصة بناء مستخلصة المعاليم وذلك على أساس المساحة الجملية للعقار وطلبتم مدّكم برأينا في الموضوع.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم على رخص البناء أو تمديدها أو تجديدها على البناءات الفردية والبناءات الجماعية ويحتسب المعلوم على أساس المساحة المغطاة بالنسبة إلى البناءات الفردية ومساحة كل شقة بالنسبة إلى البناءات الجماعية ويتراوح المعلوم بين 15 دينارا و750 دينار بالنسبة إلى المعلوم القار و0,1 دينار و1 دينار بالنسبة إلى المعلوم الإضافي وذلك طبقا للتعريفة المنصوص عليها بمقتضى أحكام الأمر عدد 3236 لسنة 2013 المؤرخ في 02 أوت 2013.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وطبقا لأحكام المنشور المشترك عدد 7 بتاريخ 09 جوان 2015 فإنه يتعيّن على بلدية […] توظيف المعلوم على رخص البناء على المساحة الجملية لكل شقة طبقا للشريحة الموافقة لها والواردة بالأمر المذكور أعلاه وذلك بالنسبة إلى المعلوم القار والمعلوم الإضافي مع طرح المعلوم على رخص البناء المدفوع سابقا بعنوان الرخصة الأصلية والموظف على البناية القديمة المزمع توسعتها.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على رخص البناء
- حول تطبيق أحكام الأمر عدد 3236 لسنة 2013 المتعلق بمراجعة المعاليم الموظفة على رخص البناء
- حول تطبيق أحكام الأمر عدد 3236 لسنة 2013 المتعلق بمراجعة المعاليم الموظفة على رخص البناء
- حول تطبيق أحكام الأمر عدد 3236 لسنة 2013 المتعلق بمراجعة المعاليم الموظفة على رخص البناء
- حول المعاليم الموظفة على مادة الإسمنت