من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على رخص البناء
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 24 فيفري 2015
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تقدمت لدى مصالح بلدية **** قصد الحصول على رخصة بناء طابق علوي ثان مساحته 113 متر مربع وأن هذه الأخيرة طالبتك بدفع المعلوم الموظف على رخص البناء على أساس المساحة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.