من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبك بتاريخ 27 فيفري 2011
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه التأكيد على أن المبالغ المدفوعة إلى المحلات التجارية الكبرى مقابل عرض منتجات بفضاءات خاصة لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان الأكرية بل للخصم من المورد بنسبة 1،5% إذا فاق مبلغها 2.000 دينار،
يشرفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.