L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 343/2012 · 08/03/2012

RAS due sur les sommes versées en contrepartie de la réservation d'espaces commerciaux

من وزير المالية الى الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد المرجع: مكتوبك بتاريخ 27 فيفري 2011  تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه التأكيد على أن المبالغ المدفوعة إلى المحلات التجارية الكبرى مقابل عرض منتجات بفضاءات خاصة لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان الأكرية بل للخصم من المورد بنسبة 1،5% إذا فاق مبلغها 2.000 دينار، يشرفن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.