L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 286/2013 · 20/02/2013

Régime applicable à un bureau de liaison ouvert en Tunisie par une société Allemande

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لمكتب الريط  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 جانفي 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة أجنبية تنشط في ميدان الصيدلة تنوي فتح وكالة تنمية وإعلام طبي وعلمي بتونس لها صفة مكتب ربط تتمثل مهمته في ترويج الأدوية والمعلومات الطبية والع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.