L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 397/2012 · 15/03/2012

Régime fiscal applicable au titre de l'organisation des voyages à l'étranger

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي للرحلات المنظمة من قبل وكالة اسفار لفائدة مقيمين بتونس المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2012 المصاحيب: نسخة من المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2008 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن حريفتكم، شركة "--------------" تقوم بتنظيم رحلات إلى الخارج لفائدة مقيمين بتونس تتضمن الخدمات المتعلقة بالنق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.