Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للرحلات المنظمة من قبل وكالة اسفار لفائدة مقيمين بتونس
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2012
المصاحيب: نسخة من المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2008
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن حريفتكم، شركة "--------------" تقوم بتنظيم رحلات إلى الخارج لفائدة مقيمين بتونس تتضمن الخدمات المتعلقة بالنق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.