طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 319
26 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ المحولة إلى المركز […] لتكوين المهنة البنكية « […] » في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة معه، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يتبين من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة بينكم وبين المركز […] لتكوين المهنة البنكية « […] » والتي يتمثل غرضها في إرساء دورة تكوينية مهنية تخوّل الحصول على "شهادة مستشار مبيعات للبنك (certificat de conseiller commercial)"، أن الدورة التكوينية المذكورة سيتم تأمينها بالمقرات التي توفرها أكاديمية […] بتونس لمدة 15 يوما من قبل مكونين محلّيين.
كما يتبيّن أنّ أكاديمية البنوك والمالية تتعهد بتطبيق والتعريف بالشهادة المذكورة لدى المؤسسات البنكية التونسية وأنّ دور المركز […] يتمثّل في:
▪ توفير الخدمات المتعلقة بالهندسة البيداغوجية (ingénierie pédagogique)، ▪ تأمين جودة الطرق التنظيمية والبيداغوجية التي قامت أكاديمية […] بإرسائها، ▪ التفويت في حق الاستغلال المتعلق بالشهادة والتوثيق البيداغوجي وذلك لغرض التعريف بالدورة التكوينية المذكورة لدى المؤسسات البنكية التونسية.
Page 2
وفي هذا الإطار يتقاضى المركز […] المذكور مبالغ تشمل :
▪ الاستثمار البيداغوجي والمتمثل […] في حق الاستغلال المتعلق بالشهادة المذكورة الذي فوت فيه إلى أكاديمية […]، ▪ طابع جبائي محتسب على أساس 70% من العدد الجملي للمرشحين المسجلين بالدورة التكوينية، ▪ الدعم البيداغوجي الذي يقدمه إلى أكاديمية […] خاصة في إطار متابعة الجودة ومنح الشهادة وذلك من خلال إعداد وتقديم الوثائق البيداغوجية وبرنامج الدورة التكوينية والموافقة على المكونين وتقييمهم وتكوينهم وإعداد الامتحانات وكل المعلومات المتعلقة بالتنظيم وهندسة الدورة المذكورة ...
هذا وبالرجوع إلى بنود اتفاقية الشراكة كما هي مبينة أعلاه، فإن المبالغ التي تدفعها أكاديمية […] للمركز […] في إطار تنفيذ الاتفاقية المذكورة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها لم تدفع مقابل خدمات أنجزت في إطار منشأة دائمة بتونس طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 وباعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوت" الوارد بالفصل 19 من الاتفاقية تفادي المذكورة لا يشملها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.