L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 796/2012 · 09/06/2012

Retenue à la source au titre des surestaries

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ "Surestaries" المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 افريل 2012  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة ائتمان السفن "M " وهي شركة ممثلة للشركة الأم المقيمة بالدنمارك لتجهيز السفن، طالبتكم بدفع مبالغ تتعلق بتأخير في إرجاع حاويات لمعدات مستوردة على ملك الشركة الأم المذكورة، فط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.