L
lois.tn
Retour
En vigueur anx 1 · 21/03/2018

حول إمكانية تفعيل آلية تقسيم مبلغ نمو الثروة غير المبرر على السنوات السابقة لسنة التوظيف : ملحق - في عدم وجاهة توزيع نمو الثروة غير المبرر على السنوات السابقة لسنة التوظيف

حول إمكانية تفعيل آلية تقسيم مبلغ نمو الثروة غير المبرر على السنوات السابقة لسنة التوظيف : ملحق - في عدم وجاهة توزيع نمو الثروة غير المبرر على السنوات السابقة لسنة التوظيف  حيث ينص الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في صيغته النافذة قبل تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2007 على ما يلي: "يطبق التق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.