L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2056/2018 · 21/03/2018

حول إمكانية تفعيل آلية تقسيم مبلغ نمو الثروة غير المبرر على السنوات السابقة لسنة التوظيف

مذكرة الى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول إمكانية تفعيل آلية تقسيم مبلغ نمو الثروة غير المبرر على السنوات السابقة لسنة التوظيف. المصاحيب: -ملحق            - نسخ من القرارات التعقيبية عدد 39558

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.