L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 361/2013 · 04/03/2013

Régime applicable aux producteurs et animateurs indépendants d'émissions télévisées et radiophoniques

من وزير المالية   إلى الموضوع: النظام الجبائي لمنتجي ومقدمي البرامج المستقلين  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2013  تبعا لمكتوب مكتب مراقبة الأداءات بالبحيرة المشار إليه أعلاه أن الذي طلب بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لمنتجي ومقدمي البرامج بالإذاعات والتلفزات الخاصة من غير الأجراء ومدى خضوعه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.