من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمنتجي ومقدمي البرامج المستقلين
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2013
تبعا لمكتوب مكتب مراقبة الأداءات بالبحيرة المشار إليه أعلاه أن الذي طلب بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لمنتجي ومقدمي البرامج بالإذاعات والتلفزات الخاصة من غير الأجراء ومدى خضوعه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.