L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 532/2013 · 07/06/2013

Impossibilité de modifier un contrat ayant reçu la formalité de l'enregistrement

  من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول التنصيص على رهن عقاري بالنظير المحتفظ به لدى القباضة المالية  المرجع:  مراسلتكم عدد 1150 المؤرخة في 14 ماي 2013  تبعا لمراسلتكم التي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد أمين المال الجهوي بـ... الذي أفاد أنه تلقى إذنا على عريضة صادر عن المحكمة الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.