L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2422/2013 · 24/12/2013

حول معاليم التسجيل المستوجبة على تصريح بالرجوع في شهادة في رفع اليد عن رهن عقاري

من وزير المالية إلى الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على تصريح بالرجوع في شهادة في رفع اليد عن رهن عقاري . المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013 . تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على تصريح بالرجوع في شهادة في رفع اليد عن رهن عقاري، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.