مذكرة خاصة عدد 1230 بتاريخ 07 أوت 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تطالب الأحزاب السياسية بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الأكرية،
يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تكون الضريبة المذكورة محل خصم من المورد خا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.