الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جانفي 2024
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.