حول طلب الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000170-30101-08-2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
26 ديسمبر 2023
الموضوع: حول طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 23 نوفمبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " ناشطة في مجال الطاقات المتجددة تمّ إحداثها بتاريخ 20 جويلية 2023 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 17 جويلية 2023 وتطلبون تمكينها من الحصول على شهادة للإنتفاع بعنوان هذا النشاط بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 71 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
وجوابا، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 0000145-30101-08-2023- الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2023.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.