الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 مارس 2024
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.