طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000238 16 جوان 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ماي 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء شــركة " […] " من الخصــم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إليها بعنوان بيوعاتها من تذاكر المطاعم.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنّ المبالغ الراجعة لشــركتكم بعنوان بيع تذاكر المطاعم وتذاكر الهدايا وتذاكر الخدمات لا تدخل ضمن الإقتناءات الخاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات باعتبار أنّ المبالغ المدفوعة في هذا الإطار تمثل قيمة التذاكر ولا تخضــع بالتالي للخصــم من المورد بنســبة 1%. مع العلم أنّ العمولات المدفوعة لفائدة مؤســســتكم تكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام إذا كان دافع هذه العمولة مطالبا بالخصم من المورد حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.