حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000072-30101-08-2024 من المديرة العامة للأداءات إلى 10 ماي 2024
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 ماي 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة "[…]" الناشطة في مجال الإعلامية تأسست خلال سنة 2023 بمنطقة تنمية جهوية وتطلبون تبعا لذلك تمكينها من الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تمّ استثناء أنشطة المهن الحرة من الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية و ذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ نشاط الشركة يتمثل في تقديم الخدمات الإعلامية فإنّه لا يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.