L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 9282/2024 · 31/10/2024

قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات يتعلق بتحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي

الجمهورية التونسية وزارة التجارة وتنمية الصادرات  قرار  إن وزير التجارة وتنمية الصادرات  بعد اطلاعه على القـانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 4 منه ، وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.