مذكرة خاصة عدد 583 بتاريخ 01 نوفمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين بينتم من خلالهما أن الديوان القومي للأسرة والعمران البشري، ينتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادات ظرفية في حدود مبلغ الهبة وذلك في إطار مشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.