مذكرة خاصة عدد 919 بتاريخ 20 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن :
- مكتب دراسات أجنبي أبرم عقد إنجاز دراسات ممولة بهبة في إطار التعاون الدولي، وطلبتم معرفة هل أن هذه العملية تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.