من وزير المالية
إلى
الموضوع: تغيير الصبغة القانونية لإستغلال مقهى
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة " *** " تقوم في إطار نشاطها بإستغلال مقهى من الصنف الأول مبينين أنه طبقا لكراس الشروط المتعلق بإستغلال المقاهي من الصنف الأول، لا يمكن إستغلال هذا الصنف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.