مذكرة خاصة عدد 418 بتاريخ 30 مارس 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون بمقتضاها إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل وخطايا التأخير المستوجبة على عقد بيع عقار مبرم مع والدكم إثر إعادة تقييمه، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بمقتضيات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.