مذكرة خاصة عدد 365 بتاريخ 18 أفريل 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي تطلبين بمقتضاه طرح معاليم التسجيل المستوجبة إثر إعادة تقييم عقار تم اقتناؤه بمقتضى عقد بيع مبرم مع زوجك لفائدتك, يشرفني إعلامك أنه عملا بمقتضيات الفصل 111 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي(ألغيت وعوضت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.