مذكرة خاصة عدد 221 بتاريخ 11 أفريل 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله مدكم بوثيقة تؤكد إعفاء خدمات صيانة المنطقة الصناعية من الأداء على القيمة المضافة, أتشرف بإحاطتكم علما بالنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لمجامع الصيانة والتصرف.
- وفقا لأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.