مذكرة خاصة عدد 186 بتاريخ 03 فيفري 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد أعلمتموني من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوضعية الجبائية لشركتكم قد أفرزت في 31 ديسمبر 1998 فائضا للأداء على القيمة المضافة متأت من استثمارات الإحداث, غير أن مصالح المراقبة تطالبكم بتجميد جزء من الفائض المذكور باعتبار أنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.