مذكرة خاصة عدد 193 بتاريخ 9 فيفري 2001 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية (DGAFF)
« لقد تقدمتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بطلب الإنتفاع بإمتيازات جبائية بعنوان إقتناء شاحنة تابعة لمشروعكم الفلاحي.
وجوابا على ذلك، يشرفني إحاطتكم علما بأنه لا يمكنكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.