حول انتفاع شركة " ****** " للإستثمار الفلاحي بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000369
من المديرة العامّة للأداءات إلـــى
10 نوفمبر 2023
الموضــــوع: حول انتفاع شركة " " للإستثمار الفلاحي بامتيازات جبائية. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن شركة " " للإستثمار الفلاحي صاحبة المعرّف الجبائي تحصّلت بتاريخ 30 أوت 2021 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد AP-00-2021-0278-1 لبعث مشروع فلاحي بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، ونظرا لتقديم المعنية بالأمر لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار، فإنكم تطلبون التثبت من انتفاعها بامتيازات جبائية من عدمه. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لتقرير المصالح الخارجية فإن شركة " " للإستثمار الفلاحي لم تنتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.