مذكرة خاصة عدد 452 لسنة 19 مارس 2001 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« لقد تقدمتم، ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بطلب توضيحات حول إمكانية إنتفاع مؤسستكم الباعثة للنزل (xyz) بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 10 سنوات بما فيها المدة التي تم فيها إستغلال هذا النزل من طرف شركة التصرف.
وإجابة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.