مذكرة خاصة عدد 1077 بتاريخ 26 أوت 2001 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF)
« جاء بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بأن مؤسستكم بادرت بإقتناء مجموعة من الأكياس تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بغية شحنها بالمنتوج المعد للتصدير وذلك دون ترخيص مسبق من مصالح المراقبة الجبائية، وبالتالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.