L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1606/2012 · 29/10/2012

Bénéfices et revenus exceptionnels

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لمنحة مسندة إلى شركة مصدرة كليا مقابل فسخ لعقد المرجع : مكتوبكم الوارد  بتاريخ 16 أكتوبر 2012  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "......" المصدرة كليا، أبرمت عقدا لبيع منتوج جديد لإحدى حرفائها وهي شركة مصدرة كليا. غير أنه وبسبب عدم إلتزا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.