Bénéfices et revenus exceptionnels
النظام الجبائي لمنحة مسندة إلى شركة مصدرة كليا مقابل فسخ لعقد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أب 1606 29 أكتوبر 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لمنحة مسندة إلى شركة مصدّرة كليا مقابل فسخ عقد المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 أكتوبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " المصدرة كليا، أبرمت عقدا لبيع منتوج جديد لإحدى حرفائها وهي شركة مصدرة كليا. غير أنه وبسبب عدم التزام هذه الأخيرة بتنفيذ بنود العقد، تحملت شركتكم خسائر هامة وهي حاليا بصدد التفاوض مع الشركة المذكورة من أجل الحصول على منحة لتعويض الخسائر التي تحملتها بعد فسخ العقد.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة هل يمكن اعتبار المنحة المذكورة مداخيل تنتفع بنفس الإمتيازات الممنوحة لأرباح الإستغلال وبالتالي قابلة للطرح من الأرباح الخاضعة للضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الأرباح الإستثنائية التي تنتفع بنفس الإمتيازات المخصصة لأرباح الإستغلال قد تم ضبطها بالفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ويتعلق الأمر بـ:
- منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير والمنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل، - القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية،
Page 2
- أرباح الصرف المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط الأصلي، - الانتفاع بالتخلي عن الديون.
على هذا الأساس، وباعتبار أن المنحة موضوع مكتوبكم والتي ستتقاضاها شركتكم مقابل فسخ العقد غير منصوص عليها بالفصل 11 المذكور أعلاه، فهي لا تعتبر أرباحا متأتية من التصدير وتؤخذ بالتالي بعين الإعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات لشركتكم.
تقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Bénéfices et revenus exceptionnels
- Conséquence de l'imposition de bénéfices exceptionnels réalisés par une société bénéficiaire de la déduction totale de ses bénéfices d'exploitation
- النظام الجبائي لمنحة السكن المسندة لمسؤولي الديوان
- حول تسجيل عقد فسخ وعد بيع بالمعلوم القار
- حول تسجيل عقد فسخ وعد بيع بالمعلوم القار