مذكرة خاصة عدد 4294 بتاريخ 06 ماي 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة ما إذا كان يحق لشركة إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي أفرزته وضعيتها الجبائية في 31 ديسمبر 1998 والذي وقع تجميده طبقا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المالية لسنة 1999 علما وأن الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.