مذكرة خاصة بتاريخ 21 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن شركة أثاث تخضع لمراقبة معمقة إثر طلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المجمد إلى 31/12/1998 وهي مختصة في تجارة الموبيليا والتحف ذات الصبغة الحرفية والتقليدية ومتحصلة على بطاقة من د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.