من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول مساهمة رأس مال المخاطر عن طريق الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن شرط عدم امتلاك الأغلبية في رأس المال بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.