L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1003/2016 · 25/03/2016

حول مساهمة رأس مال المخاطر عن طريق الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول مساهمة رأس مال المخاطر عن طريق الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن شرط عدم  امتلاك الأغلبية في رأس المال بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.