حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 مارس 2016 870
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم متحصّلون على شهادة في العلوم المحاسبيّة وعملتم بمكتب محاسبة وذلك خلال الفترة الممتدّة من شهر جويلية 2008 إلى غاية 2015/12/31 مبيّنين أنّكم استقلتم من هذا المكتب منذ شهر جانفي 2016 وتعتزمون تكوين شركة ذات مسؤوليّة محدودة مع زوجتكم العاطلة عن العمل والمتحصّلة على شهادة الإجازة في الإعلامية في التصرّف. وطلبتم معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه وللانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون الماليّة لسنة 2016 بالنسبة للشركات المحدثة في قطاع الخدمات والمهن غير التجارية، يشترط أن تكون الشركة خاضعة للضريبة على الشركات ومحدثة بين شركاء متحصّلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي وعاطلين عن العمل أي لا يمارسون أي نشاط في تاريخ إحداث الشركة بصفتهم أجراء أو مستقلّين.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بشركتكم التي تعتزمون إحداثها وباعتبار أنكم وزوجتكم متحصّلين على شهادة جامعية وأنكم لا تمارسون أي نشاط في تاريخ إحداثها فيمكنها الانتفاع بالإعفاء شريطة الاستجابة لبقيّة الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 المذكور أعلاه وخاصّة منها عدم تجاوز رقم المعاملات السنوي 300.000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائـق عبـارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.