مذكرة خاصة عدد 1714 بتاريخ 25 أكتوبر 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل على عقد إقتناء عقار حيث تبين أن هذا العقار غير صالح للبناء ويوجد بمنطقة خضراء، وعليه فقد قمتم بفسخ البيع رضائيا، يشرفني إحاطتكم علما أن المعاليم المحتسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.