الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لفوائض الحسابات الجارية للشركاء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المودعة من قبل الشركاء من الأشخاص ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.